Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64695.2023 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قيام دعوى كف الشغب إلا بثبوت منع المالك من الانتفاع بالعقار المسجل
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية ذاته ولا تقبل إلا ممن هو مسجل لفائدته العقار متى أثبت مشاغبته في الانتفاع به.
- الشغب في العقار المسجل ينحصر في منع المالك من الانتفاع بعقاره بفعل مادي أو قانوني من شأنه أن يمنع ذلك الانتفاع أو يحد منه.
- للقاضي سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته والترجيح بين الاختبارات واعتماد ما يطمئن إليه منها متى علل اختياره تعليلا قانونيا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 307 من م.ح. ع.-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.