Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64695.2023 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قيام دعوى كف الشغب إلا بثبوت منع المالك من الانتفاع بالعقار المسجل

J P 64695/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية ذاته ولا تقبل إلا ممن هو مسجل لفائدته العقار متى أثبت مشاغبته في الانتفاع به.
  2. الشغب في العقار المسجل ينحصر في منع المالك من الانتفاع بعقاره بفعل مادي أو قانوني من شأنه أن يمنع ذلك الانتفاع أو يحد منه.
  3. للقاضي سلطة تقديرية في الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته والترجيح بين الاختبارات واعتماد ما يطمئن إليه منها متى علل اختياره تعليلا قانونيا سليما.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 307 من م.ح. ع.-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.