Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64806 بتاريخ 19/06/2024 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وقائع الدعوى
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون أن تكون درجة ثالثة لإعادة بحث وقائع الدعوى أو إعادة تقدير الأدلة.
- لا يعدّ من أسباب الطعن بالتعقيب كل ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها للأدلة ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
- يكون تعليل محكمة الموضوع مستساغا متى استند إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ولم يتضمن تحريفا، ويترتب عن ذلك رد الطعن إذا انصبّ على مجرد منازعة تلك القناعة.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 258 autres décisions
- 260 و 261 م ج-الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.