الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 64907 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/11/2023 تحت عدد 1991 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بعدد ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64907 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يترتب وجوبا إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي ألزم بها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
- المسقطات ذات صبغة وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها عدم احترام المقتضيات الإجرائية المقررة لسلوك الطعن.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرف الطاعن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.