Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64801 بتاريخ 03/06/2024 : رقابة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة كفاية القرائن

J P 64801/20243 juin 2024

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام بوصفها سلطة اتهام تملك سلطة تقديرية في تقدير الوقائع لتوجيه التهمة أو حفظها أو إعادة تكييفها متى قام قرارها على تعليل مستند إلى وقائع الملف الثابتة.
  2. توجيه التهمة من دائرة الاتهام يكفي فيه قيام قرائن كافية ولو كانت مجرد قرائن ظنية، أما بحث كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة فيبقى من مشمولات محكمة الحكم صاحبة الوجدان الخالص.
  3. عند إقرار دائرة الاتهام لقرار ختم البحث بحفظ التهمة لانتفاء الحجة أو القرينة فإن ذلك يعد إقرارا ضمنيا لأسانيده، ولا ينهض الطعن ما لم يبين القرائن التي وقع إغفالها على وجه مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.