Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64759.2023 بتاريخ 08/05/2024 : احتساب أجل سقوط الحق في طلب مراجعة الجراية التعويضية من تاريخ البرء الظاهري

J P 64759/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. الجواب على دفوعات الخصوم يمكن أن يكون ضمنيا متى كشف تعليل الحكم بوضوح عن الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استبعاد الدفع الجوهري.
  2. أجل الخمس سنوات لسقوط الحق في طلب مراجعة الجراية التعويضية يبتدئ من تاريخ البرء الظاهري أو التئام الجرح وتكون الدعوى مقبولة متى رفعت داخل هذا الأجل.
  3. لا صفة لمن لا يتحمل بالالتزام المقضي به أو لا يمسه الأثر القانوني للحكم في مناقشة أوجه الطعن المتعلقة بذلك الالتزام.
  4. لا يمتد مجال تطبيق النصوص المتعلقة بتصفية عطل المرض إلى جراية العجز المستمر متى كان التعويض عنها مضبوطا بمعايير قانونية خاصة.

Textes appliqués

  • الفصل 185م.م.م.ت. autres décisions
  • الفصل 11 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/06/28 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي autres décisions
  • الفصل 11 من القانون عدد 56 المؤرخ في 1995/06/28 المتعلق بتعويض الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي autres décisions
  • قرار السيد رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 2016/12/07 المتعلق بتحديد نسبة السقوط المستمر وتصفية عطل المرض autres décisions
  • الفصل 23 من قانون 1995/06/28 autres décisions
  • الفصل 23 من القانون عدد 56 لسنة 1995 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.