Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64759.2023 بتاريخ 08/05/2024 : احتساب أجل سقوط الحق في طلب مراجعة الجراية التعويضية من تاريخ البرء الظاهري
Principe juridique
- الجواب على دفوعات الخصوم يمكن أن يكون ضمنيا متى كشف تعليل الحكم بوضوح عن الأساس الذي اعتمدته المحكمة في استبعاد الدفع الجوهري.
- أجل الخمس سنوات لسقوط الحق في طلب مراجعة الجراية التعويضية يبتدئ من تاريخ البرء الظاهري أو التئام الجرح وتكون الدعوى مقبولة متى رفعت داخل هذا الأجل.
- لا صفة لمن لا يتحمل بالالتزام المقضي به أو لا يمسه الأثر القانوني للحكم في مناقشة أوجه الطعن المتعلقة بذلك الالتزام.
- لا يمتد مجال تطبيق النصوص المتعلقة بتصفية عطل المرض إلى جراية العجز المستمر متى كان التعويض عنها مضبوطا بمعايير قانونية خاصة.
Textes appliqués
- الفصل 185م.م.م.ت. autres décisions
- الفصل 11 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/06/28 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 11 من القانون عدد 56 المؤرخ في 1995/06/28 المتعلق بتعويض الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي autres décisions
- قرار السيد رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 2016/12/07 المتعلق بتحديد نسبة السقوط المستمر وتصفية عطل المرض autres décisions
- الفصل 23 من قانون 1995/06/28 autres décisions
- الفصل 23 من القانون عدد 56 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.