Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64864 بتاريخ 23/04/2024 : تكييف الوقائع الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى قرائن ثابتة بالملف
Principe juridique
- يكون لمحكمة الموضوع أن تعيد تكييف الوقائع المسندة للمتهم متى بنت قناعتها على عناصر موضوعية لها أصل ثابت بالملف واستبعدت في حدود سلطتها التقديرية الركن المعنوي اللازم للوصف الأشد.
- لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للطعن الذي ينصب في حقيقته على مناقشة تقدير قضاة الأصل للأدلة والقرائن المعتمدة في التكييف ما دام تعليل الحكم مستساغا وله أصل ثابت بالملف.
- لا تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها إلا المطاعن التي تهم النظام العام عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج متى لم ينطو الحكم المطعون فيه على مس من الإجراءات التي تهم النظام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.