Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64768 بتاريخ 25/06/2024 : انتفاء نية الاتجار في المخدرات عند غياب مظاهرها المادية القاطعة

J P 64768/202425 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج من سلطة قضاة الأصل متى بُنيت قناعتهم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة المسك بنية الاتجار في مادة مخدرة إلا إذا ثبتت بصورة يقينية نية الاتجار من خلال عناصر موضوعية تُظهر وجود عمليات بيع أو عرض أو إحالة أو تواصل مع حرفاء أو متحصلات مالية أو وسائل وزن أو تجزئة، ولا يكفي مجرد ضبط كمية من المخدر لإسناد تلك النية.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيح القرائن دون أن يبيّن وجها قانونيا في التعليل أو خرقا للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.