Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64814 بتاريخ 18/06/2024 : عدم قبول طعن المظنون فيه بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بإصدار بطاقة إيداع لغياب النص المانح للصفة
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا استوفت شروط القبول المقررة بالفصول 258 و ما بعدها من مجلة الإجراءات الجزائية.
- ينحصر حق الطعن بالتعقيب في الأشخاص الذين عينهم الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية على وجه الحصر فلا تمتد الصفة إلى من لم يرد ذكره صراحة ولا يقبل في ذلك أي تأويل أو قياس.
- لا يفتح للمظنون فيه طريق التعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة برفض أو بقبول مطلب الإفراج أو إصدار بطاقة إيداع باعتبارها تدبيرا احترازيا مؤقتا لا قرارا قضائيا نهائيا في الأصل وتبقى خاضعة لقاعدة أنه لا طعن بدون نص صريح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.