Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65067 بتاريخ 16/02/2024 : عدم جواز الإدخال بالطور الاستئنافي إذا كان القصد شمول الدخيل بالحكم

J P 65067/202416 février 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا انصبّ على الانضمام إلى أحد الخصوم أو صدر ممن له حق الاعتراض على الحكم، ولا يسوغ اتخاذه وسيلة للحكم على الدخيل لما في ذلك من مساس بمبدأ التقاضي على درجتين.
  2. الأحكام العامة المنظمة لإجراءات التداخل والإدخال أمام المحاكم لا تنسحب على دعوى الاستئناف إلا في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة للطعن بالاستئناف، وخاصة تحجير تقديم طلبات جديدة لأول مرة لدى محكمة الدرجة الثانية باعتبار الأثر الانتقالي للاستئناف.
  3. لا يكون الإدخال بالطور الاستئنافي وجوبيا إلا في الصورة التي نص عليها المشرع عند عدم إمكانية تجزئة الحكم المستأنف، وخارجها يعدّ الإذن بالإدخال والقضاء على الدخيل خرقا للقانون موجبا للنقض.
  4. الخطأ المادي في تاريخ الجلسة أو في هوية المورث الجامع بعريضة الإدخال لا يوجب البطلان متى أمكن استخلاص التاريخ المقصود وتحديد الهوية الصحيحة، وللمحكمة إصلاحه ولو من تلقاء نفسها دون أن يؤثر ذلك على سلامة إجراءات الإدخال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصلين 225 و256 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت-الفصول 14و71و134 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 153 م م م ت-الفصلين 224 و225 من م م م ت-الفصل 154 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.