Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65047.2023 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز الحكم بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يقررها قانون الشغل

J P 65047/202431 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في إجراءات الاستئناف الشغلي إلا بقدر ما لا تتضمنه مجلة الشغل من أحكام خاصة، فإذا ورد تنظيم مغاير في مجلة الشغل تعيّن استبعاده.
  2. عدم تقديم الملحوظات الكتابية في الاستئناف الشغلي لا يترتب عنه السقوط ما دام المشرع لم ينص على ذلك صراحة ولم يعتبره إجراء أساسيا يرتب على مخالفته جزاء السقوط أو البطلان.
  3. لا يملك القاضي التصريح بسقوط إجراء أو تقرير بطلان لم يقرره المشرع، لأن جزاءات السقوط والبطلان تُستمد من النص ولا تُستنبط بالتوسع أو القياس.
  4. عند تأويل النصوص الإجرائية يُلتزم بعبارتها ومعناها وفق وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يُتخذ التأويل ذريعة لزيادة التضييق بإحداث جزاءات غير مقررة بالنص.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصلين 232 و 226 م ش-الفصل 222 م ش-الفصل 130 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصل 541 من ذات المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.