Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65047.2023 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز الحكم بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يقررها قانون الشغل
Principe juridique
- لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في إجراءات الاستئناف الشغلي إلا بقدر ما لا تتضمنه مجلة الشغل من أحكام خاصة، فإذا ورد تنظيم مغاير في مجلة الشغل تعيّن استبعاده.
- عدم تقديم الملحوظات الكتابية في الاستئناف الشغلي لا يترتب عنه السقوط ما دام المشرع لم ينص على ذلك صراحة ولم يعتبره إجراء أساسيا يرتب على مخالفته جزاء السقوط أو البطلان.
- لا يملك القاضي التصريح بسقوط إجراء أو تقرير بطلان لم يقرره المشرع، لأن جزاءات السقوط والبطلان تُستمد من النص ولا تُستنبط بالتوسع أو القياس.
- عند تأويل النصوص الإجرائية يُلتزم بعبارتها ومعناها وفق وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، ولا يُتخذ التأويل ذريعة لزيادة التضييق بإحداث جزاءات غير مقررة بالنص.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصلين 232 و 226 م ش-الفصل 222 م ش-الفصل 130 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصل 541 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.