Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65078 بتاريخ 16/02/2024 : نقض حكم القسمة عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

J P 65078/202416 février 2024

Principe juridique

  1. دعوى القسمة ترمي إلى إنهاء حالة الشيوع بفرز الأنصبة على نحو يحقق مصلحة المشترك والشركاء ويراعي إمكانية استغلال المناب المفرز، ويجوز لقاضي الموضوع تأسيس القسمة على مشروع فني ينجزه أهل الخبرة متى كان مستندا إلى أعمال قياس وتقويم دقيقة.
  2. تعليل الحكم في الواقع والقانون شرط لصحته لأنه يبرز الأسس التي اعتمدتها المحكمة في تقدير الادعاءات والدفوع ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة من جهة مطابقتها للواقع والقانون دون تشويه أو تحريف.
  3. إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل يعيب الحكم بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع ويستوجب نقضه لعدم استيفائه مقتضى التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.