Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65232 بتاريخ 20/05/2024 : توجيه يمين الاستيفاء مشروط بقيام دليل مبدئي غير كاف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبناء قناعتها من اختصاصها ولا رقابة عليها تعقيبيا متى أسست قضاءها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- يمين الاستيفاء يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاستكمال دليل مبدئي غير كاف، وتمتاز عن اليمين الحاسمة التي يوجهها الخصم عند نقص الدليل أو انعدامه.
- للقاضي سلطة تقديرية في توجيه يمين الاستيفاء على أحد الخصمين دون أن يكون ملزما بتوجيهها على كليهما.
- لا يثبت زور يمين الاستيفاء بمجرد الاستناد إلى بطاقات خلاص تفيد تواضع الدخل ما لم يقدم الطاعن ما ينهض دليلا على الزور بالمعنى القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.