Jurisprudence
قرار إستئنافي عدد 65201 بتاريخ 17/05/2023 : امتناع المطلوب عن التحليل الجيني بعد الإذن القضائي به يعد إقرارا حكميا بالأبوة
Principe juridique
- يمثل امتناع المطلوب عن إجراء التحليل الجيني المأذون به قضائيا، متى كان من شأنه حسم النزاع حول الأبوة، إقرارا حكميا يمكن للمحكمة اعتماده لإثبات الأبوة متى توافرت شروط الإقرار الحكمي.
- لا يحول اختلاف مجال تطبيق أحكام الفصل 68 من م ا ش عن أحكام القانون عدد 75 لسنة 1998 دون توجيه التحليل الجيني إلى إثبات الأبوة متى كان طلب المدعي مؤسسا على إلحاق النسب، باعتبار تغاير الآثار القانونية بين ثبوت الأبوة وإسناد اللقب العائلي.
- يجوز للمحكمة تأسيس قناعتها على القرائن الفعلية متى كانت متضافرة وقوية ومنضبطة، وتقديرها في ضوء أحكام الفصل 486 من مجلة الالتزامات والعقود بما يحقق حماية هوية الطفل ومصلحته الفضلى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.