Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65197.2023 بتاريخ 09/10/2024 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لصحة محضر الإعلام بالحكم عند قيام دعوى أصلية مستقلة في إبطاله حفاظا على التقاضي على درجتين

J P 65197/20249 octobre 2024

Principe juridique

  1. اختصاص محكمة الاستئناف في مراقبة سلامة الشروط الشكلية للطعن المرفوع أمامها لا يمتد إلى الفصل في صحة محضر الإعلام بالحكم المستأنف متى كان ذلك المحضر محل دعوى أصلية مستقلة بالإبطال داخلة في عموم اختصاص المحكمة الابتدائية.
  2. قيام نزاع أصلي مستقل حول صحة محضر الإعلام بالحكم يجعل منه مسألة أولية يتعين على محكمة الاستئناف التريث في شأنها إلى حين اتضاح مآلها تفاديا لتناقض الأحكام وصونا لحق المتقاضي في عرض النزاع على درجتين.
  3. لا يجوز إحداث شروط شكلية جديدة لمكتوب الإعلام المنصوص عليه بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 8 م.م.م.ت. تتعلق ببيانات غير واردة بالنص لأن قواعد الإجراءات لا تقبل التوسع في تفسيرها ولا اشتراط ما لم يقرره المشرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.