Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65124.2023 بتاريخ 08/05/2024 : اعتماد نتائج الاختبار الفني متى ثبتت كفاية اختصاص الخبير
Principe juridique
- لا يترتب هضم لحقوق الدفاع عن رفض مطلب إجراء اختبار فني ثان متى تحققت المحكمة من اختصاص الخبير المنتدب وكفاية تقريره لحسم المسألة الفنية المعروضة عليها.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على جميع الدفوع إذا تبين لها أن بعضها غير مؤثر على وجه الفصل في النزاع طالما قام قضاؤها على حجج كافية وسليمة.
- يندرج المبيع ضمن العيوب الموجبة للضمان عندما يثبت أنه غير مطابق للمواصفات المتفق عليها أو غير صالح للغرض الذي أعد له بما ينقص من مردوديته نقصا محسوسا، ويترتب عن ذلك قانونا قبول طلب فسخ عقد البيع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 647 من م إ ع autres décisions
- الفصل 655 من م إ ع autres décisions
- الفصلين 125 و 126 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.