Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65139 بتاريخ 02/10/2024 : قصور التعليل عند إغفال المحكمة إبداء الرأي في طلب مطروح

J P 65139/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. يترتب عن نقض الحكم رجوع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، وما عدا ذلك يحوز قوة اتصال القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة بحثه.
  2. يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا خالف المحكمة مقتضى حجية ما حسمته محكمة التعقيب في تأويل التزام تعاقدي مؤثر في تقدير التعويض، دون بيان موجب قانوني يبرر العدول عنه.
  3. لا يكون قصور التعليل موجبا للنقض إلا إذا أغفلت المحكمة إبداء رأيها صراحة في طلب قائم ومطروح عليها ولم تقض فيه سلبا أو إيجابا بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 277 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت-الفصلين 191 من م م م ت-242 من م ا ع-الفصل 7 فقرة 1 من العقد autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.