Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65272 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائقه داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
- جزاء السقوط المقرر لعدم احترام أجل إيداع وثائق الطعن وجوبي وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات.
- عند الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن وحجزه تطبيقا للأحكام المنظمة للضمان المالي للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.