Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65272 بتاريخ 29/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائقه داخل أجل الثلاثين يوما

J P 65272/202429 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون.
  2. جزاء السقوط المقرر لعدم احترام أجل إيداع وثائق الطعن وجوبي وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات.
  3. عند الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب يتجه تخطية الطاعن بالمال المؤمن وحجزه تطبيقا للأحكام المنظمة للضمان المالي للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.