Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65250 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي اشترطها القانون، ويكفي تخلف إحدى الوثائق المقررة لترتيب جزاء السقوط.
- المسقطات المتعلقة باستيفاء شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام، وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها دون حاجة إلى تمسك الخصوم بها.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه، يترتب حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للجزاء المالي المقرر لفشل الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.