Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65041.2023 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز ترتيب سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات الطعن لغياب نص صريح بالمجلة
Principe juridique
- لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمام دوائر الشغل إلا عند غياب النص بمجلة الشغل وبشرط عدم مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الشغل.
- السقوط والبطلان من المسقطات الوجوبية التي لا تُرتَّب إلا بنص صريح أو عند المساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية ولا يملك القاضي إحداث مسقط لم يقرره المشرّع.
- عدم التنصيص بمجلة الشغل على وجوب تقديم مستندات الاستئناف أو على سقوط الاستئناف عند عدم تقديم الملحوظات الكتابية يمنع ترتيب الرفض الشكلي على هذا الأساس.
- عبارة "يمكن" الواردة بشأن تقديم الملحوظات الكتابية تفيد الإباحة لا الوجوب ولا يصح تأويلها على نحو يفضي إلى مزيد التضييق بترتيب جزاء السقوط.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصلين 232 و 226 م ش-الفصل 226 م ش-الفصل 222 م ش-الفصل 130 م م م ت-الفصل 13 م م م ت-الفصل 14 م م م ت-الفصل 232 م ش-الفصل 222 م ش-الفصل 130 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 226 م ش-الفصل 532 من المجلة المدنية-الفصل 541 من ذات المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.