Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65041.2023 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز ترتيب سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات الطعن لغياب نص صريح بالمجلة

J P 65041/202431 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمام دوائر الشغل إلا عند غياب النص بمجلة الشغل وبشرط عدم مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الشغل.
  2. السقوط والبطلان من المسقطات الوجوبية التي لا تُرتَّب إلا بنص صريح أو عند المساس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية ولا يملك القاضي إحداث مسقط لم يقرره المشرّع.
  3. عدم التنصيص بمجلة الشغل على وجوب تقديم مستندات الاستئناف أو على سقوط الاستئناف عند عدم تقديم الملحوظات الكتابية يمنع ترتيب الرفض الشكلي على هذا الأساس.
  4. عبارة "يمكن" الواردة بشأن تقديم الملحوظات الكتابية تفيد الإباحة لا الوجوب ولا يصح تأويلها على نحو يفضي إلى مزيد التضييق بترتيب جزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.