Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65273.20232 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول الطعن في أعمال الاختبار لأول مرة بالتعقيب لكونه دفعا غير متصل بالنظام العام

J P 65273/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بإخلالات شكلية أو موضوعية في أعمال الاختبار متى كان من الدفوعات المرتبطة بالمصلحة الشخصية ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.
  2. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا يمتد موضوعيا للخصومة بما يجيز إعادة مناقشة وقائع النزاع أو تقدير وسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الموضوع.
  3. عندما تثبت محكمة الموضوع علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر استنادا إلى حجج ثابتة بالملف، فإن مجادلتها في ذلك تعد منازعة موضوعية لا تثير مسألة قانونية تبرر نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.