Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65289 بتاريخ 08/05/2024 : اعتماد محكمة الأصل على فحوى البحث الجزائي للاستنارة به في تقدير ثبوت المديونية
Principe juridique
- لا يشترط لاعتماد محكمة الأصل على فحوى الأبحاث الجزائية للاستنارة بها في حسم النزاع المدني أن تكون قد اتخذت قرارا بإيقاف النظر في القضية، ما دامت تستعمل تلك المعطيات في إطار سلطتها التقديرية لتفحص وتمحيص الأدلة دون تحريف للوقائع أو مخالفة للقانون.
- مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة ووسائل الإثبات، بما في ذلك نتائج التحريرات المكتبية المأذون بها، تُعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تُلزم محكمة الأصل بإجابة طلب إعادة التحريرات أو سماع الخصم بصفة شخصية إذا ارتأت أن الغاية من التحريرات قد تحققت وأن تمثيل الخصم بوكيلته يكفي للفصل، ولا يُقبل من الخصم إثارة عيب توكيل لا يتصل بمصلحته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 268 و 269 من م اع-الفصل 87 من م م م ت-الفصل الثاني من القانون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 2018/10/29 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.