Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65340 بتاريخ 18/03/2024 : بطلان القرار عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كامل الهيئة المتفاوضة دون بيان المانع
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
- يترتب بطلان الحكم إذا كانت لائحته غير مستوفاة لموجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرته، باعتبار أن اللائحة غير الممضاة وفقا لما يوجبه القانون تعد في حكم العدم.
- عند ثبوت خرق شكلية جوهرية تتعلق بإمضاء لائحة الحكم دون بيان المانع المبرر لذلك، يتجه إبطال القرار وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.