Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65446 بتاريخ 07/10/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع موجبات الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق والمذكرات والإجراءات التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- لا يعتد بإيداع موجبات الفصل 185 بعد انقضاء أجل الثلاثين يوما متى لم يصادف اليوم الأخير من الأجل القانوني يوم عطلة، ويظل السقوط قائما بمجرد فوات الأجل.
- للمحكمة إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها عملا بالفصل 13 من م م م ت، وتقضي على أساسها بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.