Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65444 بتاريخ 10/06/2024 : بطلان اعتماد محكمة الموضوع على اختبار تكميلي لم يبيّن أسباب الضرر وفق المأمورية لإسناد مسؤولية المتسوغ
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- مسؤولية المكتري عن الأضرار اللاحقة بالمكرى تقوم أصلا، ولا ترتفع إلا إذا ثبت أن التلف ناشئ عن استعمال اعتيادي فيما أُعد له أو عن قوة قاهرة لم يتسبب فيها أو عن قدم المأجور أو عيب في بنائه أو عدم قيام المؤجر بالإصلاح الواجب عليه.
- إذا كُلّف الخبير بتمييز الأضرار الراجعة لقدم المحل عن الأضرار الراجعة لسوء الاستعمال وتحديد قيمة كلّ منها، فإن تقريره يكون قاصرا إذا اكتفى بتخفيض قيمة الأضرار دون بيان أسبابها أو منهج التمييز، ولا يجوز لمحكمة الموضوع التعويل عليه دون استكمال البحث والاستقصاء لتحديد نطاق ضمان المكتري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.