Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65645 بتاريخ 05/02/2025 : استحقاق المصرف لعمولة أو فائض غير متفق عليه يتنافى مع مقتضيات تنفيذ العقد بأمانة
Principe juridique
- تستجيب المحكمة لواجب التعليل متى واجهت الدفع الجوهري المؤثر في النزاع برد صريح أو ضمني مستفاد من اعتمادها لأعمال الاختبار وتقريرها لما انتهى إليه من نتائج بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- لا يتحقق تحريف الوقائع متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف وإلى خلاصات الاختبار في إثبات اعتماد نسبة فائض مختلفة عمّا استقرّت عليه إرادة المتعاقدين، ولو قدّم الطرف المخالف توصيفا اقتصاديا لتلك النسبة.
- يقتضي واجب تنفيذ العقد مع تمام الأمانة التزام الصيرفي باحترام الشروط التعاقدية للفوائض وتفادي كل أسلوب احتساب يؤدي إلى تضخيم الكلفة على الحريف خارج ما اتجهت إليه إرادة الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصلان 242 و 243 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 1103 م ا ع-الفصل 76 من م اع-الفصل 1096م اع-القانون المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالفائدة المشطة-القانون عدد 64 لسنة 1999 المتعلق بالفائدة المشطة-الفصل 3 من القانون عدد 46 لسنة 1999 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.