Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65630 بتاريخ 30/09/2024 : تصحيح خطإ التسمية بعريضة الدعوى بحضور المدعى عليه

J P 65630/202430 septembre 2024

Principe juridique

  1. يثبت شرط الصفة في القيام باعتماد ما تضمنه السند المنشئ للدين وما يقابله من معطيات رسمية، فلا يكون مجرد اختلاف التسمية مانعا من صحة توجيه الدعوى متى انصبت على المدين الحقيقي.
  2. إدراج لفظ مغاير في تسمية المدعى عليه بعريضة الدعوى يعد خطأ في الاسم قابلا للتصحيح على معنى الفقرة 1 من الفصل 71 من م م م ت إذا تحقق حضور المدعى عليه أو من يمثله وتقديم الجواب.
  3. لا ينهض الدفع بانعدام أهلية التقاضي إذا كان الخلل المدعى به لا يجاوز حدود الخطأ في التسمية، لأن مناط الانعدام هو انتفاء وجود الخصم القانوني لا مجرد عدم مطابقة اللفظ الوارد بالعريضة للتسمية المستعملة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 71 من م م م ت-الفصلين 125 و 126 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.