Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65560 بتاريخ 06/05/2024 : ثبوت دفع التسبقة بالحجة العادلة ينقل عبء إثبات انقضائها على المدين
Principe juridique
- إذا استوفى محضر الاستدعاء البيانات التي تفسّر اختلاف التواريخ الناتج عن تعدد المبلّغ إليهم وتعدد مقراتهم، ومع ثبوت ترك نظير بالمقر وآخر لدى محكمة الناحية المختصة عند عدم العثور على المعني، انتفت موجبات البطلان ولم يثبت خرق لمبدأ المواجهة.
- الفسخ في العقود لا ينحصر في صورة مماطلة المدين، بل يثبت أيضا متى قام عدم التنفيذ على استحالة تنفيذ الالتزام أو فوات السبب الذي تم لأجله التعاقد، ويكفي ثبوت ذلك من عناصر الملف دون اشتراط قيام خطأ تعاقدي محدد على أحد الطرفين.
- متى ثبت الالتزام بمقتضى حجة مكتوبة تتضمن الإقرار بالدفع، اعتبر الدائن قد أقام الدليل على وجود الالتزام طبقا لقواعد الإثبات، وينتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.