Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65666-66814 بتاريخ 04/12/2024 : صحة القيام ضد ميت متى باشر الدائن التقاضي اعتمادا على الأمر الظاهر دون علم سابق بالوفاة
Principe juridique
- يكون القيام ضد شخص متوفى غير موجب للبطلان إذا ثبت أن الدائن باشر إجراءات التقاضي اعتمادا على صحة الأمر الظاهر ودون أن يثبت علمه السابق بالوفاة أو إعلامه بها عند مباشرة الإجراءات، بما يجعل الدفع بانعدام الأهلية والصفة غير قائم على أساس.
- الأصل انتقال التركة فورا وبصفة آلية إلى الورثة بمجرد وفاة المورث وتحقق حياة الوارث، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا برفض صريح وواضح للتركة بوثيقة محررة ومودعة ومسجلة، ولا يكفي في ذلك اتخاذ موقف سلبي أو دفع يثار أثناء الخصومة.
- لا يُقبل التمسك بعدم وجود تركة أو رفضها لإعفاء الورثة من ديون مورثهم إلا إذا قام الدليل على رفض التركة وفق الشكليات والآجال التي تضمن استقرار المراكز القانونية وحقوق الدائنين، وإلا ظل التزام الورثة قائما في حدود مناباتهم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود-قرار تعقيبي مدني عدد 60448 مؤرخ في 02/3/2012-قرار تعقيبي عدد 92154 المؤرخ في 6/2/1994-قرار تعقيبي عدد 78416 مؤرخ في 18/2/2014-الفصلين 14 و 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 8 من م م ت-الفصل 85 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 1522 من م اع-الفصل 7 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.