Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65660.2018 بتاريخ 16/01/2019 : استحقاق التعويض عن القطع التعسفي للعلاقة التجارية عند عدم احترام اجراءات الانذار المسبق

J P 65660/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة التعاقدية من حيث طبيعتها القانونية هو مسألة تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات واقعية مؤثرة واستخلصت منها نتائجها استخلاصا سائغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. القطع الأحادي للعلاقة التجارية يكتسب صبغة تعسفية موجبة للتعويض إذا تم دون احترام اجراءات انهاء التعاقد المتمثلة في التنبيه المسبق وتصفية الحساب وتقديم تبرير للانهاء.
  3. لا يقبل امام محكمة التعقيب اثارة دفوع قانونية جديدة لم يسبق طرحها امام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، ويترتب عن ذلك رد المطاعن التي تثار لاول مرة دون هذا الوصف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.