Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65650.2023 بتاريخ 23/10/2024 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 65650/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب وجود إخلال شكلي جوهري في الحكم المطعون فيه فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم مع إحالة القضية للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.