Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65699 بتاريخ 15/01/2025 : لا تقوم المطالبة بإجبار المقرض على تسريح باقي القرض متى ثبت إخلال المقترض بأداء الأقساط في آجالها التعاقدية
Principe juridique
- لا يُستشف التنازل عن التمسك بشرط تعاقدي يجيز إيقاف صرف القرض من مجرد مواصلة التمويل أو من التأويل، بل يفترض قيام سند قانوني صريح يثبت اتجاه الإرادة إلى إسقاط ذلك الشرط.
- متى ثبت إخلال المقترض بالتزام خلاص أقساط القرض، ترتب عن ذلك حق المقرض في التمسك بشرط التوقف عن تسريح باقي القرض، ولا يجوز إلزامه بالتنفيذ العيني لالتزامه طالما لم يثبت المقترض وفاءه بما عليه أو عرضه الوفاء وفقا لمقتضيات الالتزامات المتقابلة.
- التعويض في المادة المدنية لا يُحكم به إلا عن ضرر ثابت وحقيقي قائم على علاقة سببية مباشرة، ولا ينهض للتعويض ما بُني على الافتراض والتخمين أو على عناصر احتمالية كتوقعات النتائج ومؤشرات الربح غير المحققة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م مم ت.-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 244 من م اع-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 277 من م إ ع-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.