Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65757 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب بفوات الأجل عند عدم قيام القوة القاهرة
Principe juridique
- أجل الطعن بالتعقيب من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته رفض مطلب التعقيب شكلا دون حاجة لتمسك الخصوم به.
- استثناء قبول الطعن بعد انقضاء الأجل لا يقوم إلا بثبوت قوة قاهرة أو أمر طارئ غير متوقع وخارج عن إرادة الطاعن يجعل احترام الأجل مستحيلا.
- مجرد المرض لا يعد قوة قاهرة إلا إذا ثبتت علاقته المباشرة باستحالة القيام بإجراء الطعن، ولا يكفي ادعاء تقييد التنقل متى كان تقديم الطعن ممكنا بواسطة نائب قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 213 المتعلق بالطعن بالاستئناف-الفصل 262 المتعلق بالطعن بالتعقيب-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.