Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65757 بتاريخ 11/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب بفوات الأجل عند عدم قيام القوة القاهرة

J P 65757/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. أجل الطعن بالتعقيب من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفته رفض مطلب التعقيب شكلا دون حاجة لتمسك الخصوم به.
  2. استثناء قبول الطعن بعد انقضاء الأجل لا يقوم إلا بثبوت قوة قاهرة أو أمر طارئ غير متوقع وخارج عن إرادة الطاعن يجعل احترام الأجل مستحيلا.
  3. مجرد المرض لا يعد قوة قاهرة إلا إذا ثبتت علاقته المباشرة باستحالة القيام بإجراء الطعن، ولا يكفي ادعاء تقييد التنقل متى كان تقديم الطعن ممكنا بواسطة نائب قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 262 م ا ج-الفصل 199 م ا ج-الفصل 213 المتعلق بالطعن بالاستئناف-الفصل 262 المتعلق بالطعن بالتعقيب-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.