Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65885 بتاريخ 11/03/2019 : تجديد العقد ضمنيا عند تواصل تنفيذ الالتزام دون اتفاق على الإقالة

J P 65885/201911 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع وبناء قناعتها في الدعوى يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. تواصل التعامل وتنفيذ الالتزامات بعد انقضاء الأجل المحدد للعقد يقوم قرينة على التجديد الضمني ما لم يثبت وجود اتفاق صريح او ضمني على اقالته.
  3. الطعن الذي ينصب على إعادة مناقشة مدى ثبوت الوقائع المستخلصة من أعمال الخبرة أو من عناصر الملف يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان قضاء محكمة الأصل مبنيا على تعليل كاف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 357 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.