Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65783 بتاريخ 10/06/2024 : رقابة التعقيب على إعادة تكييف التهمة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الإتهام
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه.
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها بما في ذلك إعادة تكييف التهمة يعد من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون القرار معللا تعليلا يبين أسبابه الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة.
- لا تراقب محكمة التعقيب مناقشة اجتهاد قضاة الأصل في تقدير الوقائع متى كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 59 autres décisions
- الفصول 59 و 258 و 264 autres décisions
- الفصول 258 و 260 و 261. autres décisions
- الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.