Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65777 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قبول التعقيب إلا ضد الأحكام الصادرة في الأصل نهائيا
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إلا إذا انصبّ على حكم أو قرار صدر في الأصل نهائيا، باعتبار أن نطاق رقابة محكمة التعقيب محدد بالأحكام النهائية دون غيرها.
- القرارات الصادرة في إطار الأعمال المنوطة بعهدة دوائر الاتهام، ومنها إرجاع الملف لقاضي التحقيق لاستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة، لا تكتسي صبغة القرارات النهائية فلا تكون محلا للطعن بالتعقيب.
- يتعين على محكمة التعقيب التثبت من سلامة الحكم المطعون فيه من خرق القانون ولو خلا مطلب التعقيب من المطاعن المضبوطة قانونا، متى تعلق الأمر بمراقبة صحة تطبيق القانون واحترام الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.