Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65778 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قابلية قرارات الإرجاع لاستئناف التحقيق للطعن بالتعقيب لانتفاء صبغتها النهائية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بحيث يخرج عن نطاقه كل قرار لا يستنفد ولاية الجهة القضائية ولا يحسم النزاع.
- القرارات الصادرة في إطار الأعمال المنوطة بعهدة دوائر الاتهام، ومنها إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لاستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة، لا تتوافر فيها صفة النهائية التي يقتضيها الطعن بالتعقيب.
- تتولى محكمة التعقيب التثبت من سلامة الحكم المطعون فيه من خرق القانون ولو كان مطلب التعقيب خاليا من المطاعن التي ضبطها القانون، متى تعلق الأمر بشرط قانوني جوهري لقبول الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- قرارها الجزائي عدد 6639 المؤرخ في 1970/05/27 autres décisions
- الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.