Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65778 بتاريخ 11/06/2024 : عدم قابلية قرارات الإرجاع لاستئناف التحقيق للطعن بالتعقيب لانتفاء صبغتها النهائية

J P 65778/202411 juin 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، بحيث يخرج عن نطاقه كل قرار لا يستنفد ولاية الجهة القضائية ولا يحسم النزاع.
  2. القرارات الصادرة في إطار الأعمال المنوطة بعهدة دوائر الاتهام، ومنها إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لاستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة، لا تتوافر فيها صفة النهائية التي يقتضيها الطعن بالتعقيب.
  3. تتولى محكمة التعقيب التثبت من سلامة الحكم المطعون فيه من خرق القانون ولو كان مطلب التعقيب خاليا من المطاعن التي ضبطها القانون، متى تعلق الأمر بشرط قانوني جوهري لقبول الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.