Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65999 بتاريخ 01/07/2024 : تقيد محكمة الإحالة بحدود النقض يخول لها بحث المسألة التي عابتها محكمة التعقيب دون اعتبارها مفصولا فيها

J P 65999/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. تتحدد ولاية محكمة الإحالة بحدود ما تناوله النقض، فلا تعود لمناقشة المطاعن التي سبق ردّها، غير أنها تلتزم بمعالجة النقطة التي اعتبرتها محكمة التعقيب موطنا للقصور أو انعدام البحث.
  2. لا يعد نقض الحكم لعدم بحث صورية العقد حسما في قيام الصورية، وإنما هو توجيه إلى وجوب الاستقراء للكشف عن الإرادة الحقيقية ومدى توفر الرضى كركن للتعاقد قبل ترتيب الآثار القانونية.
  3. عند قيام محكمة الإحالة ببحث صورية العقد وفق ما رسمه قرار النقض، فإن ما تنتهي إليه من تكييف للعقد يكون بمنأى عن النقض متى تأسس على تعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.