Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65957 بتاريخ 11/03/2019 : رفض الاعتراض شكلا لا يقوم على مجرد عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن دون تحقق ضرر للمطعون ضده
Principe juridique
- إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن توجيه الطعن بالتعقيب لا يتعيب بعدم إدراج من أُدرج بالحكم دون أن تكون له صفة حقيقية في النزاع، ما دام الطاعن قد وجّه طعنه إلى من ثبتت في حقهم الصفة دون غيرهم.
- تخضع إجراءات الاعتراض أمام محكمة الاستئناف لأحكام الإجراءات الخاصة بالطعن بالاستئناف، غير أن مخالفة الإجراء المتعلق بإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن لا تبرر وحدها القضاء برفض الطعن شكلا ما لم يُتحقق من ترتب ضرر معتبر للمطعون ضده وفقا للقواعد العامة.
- الدعاوى التي تشمل عديمي الأهلية تستوجب وجوبا عرض الملف على ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة طبق الإجراء المقرر، ويترتب عن الإخلال بهذا الإجراء خرق قاعدة آمرة من النظام العام يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 183 م م م ت-الفصل 170 م م م ت-الفصل 171 من ذات المجلة-الفصل 130 وما يليه-الفصل 170 م م م ت-الفصل 134 م م م ت-الفصل 81-الفصل الخامس-الفصل 72-الفصل 71-الفصل 14 م م م ت-الفصل 251 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.