Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65934 بتاريخ 30/09/2024 : سريان فائض التأخير في التعويض التأميني من تاريخ استحقاقه لدى المؤمن
Principe juridique
- تقدير ما إذا كانت صياغة استثناء الضمان في عقد التأمين بارزة وواضحة من عدمه يعد من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يتعلق الأمر بمخالفة صريحة للقانون.
- عدم استكمال المؤمن له لوثائق ملف التعويض لا يبرر الحرمان من التعويض متى انعدم التناسب بين الجزاء والالتزام، خاصة إذا كان عدم تقديم الوثائق راجعا لاستحالة مادية مرتبطة بتحقق الخطر ذاته.
- فوائض التأخير على مبلغ التعويض التأميني تسري وجوبا من تاريخ صيرورة الدين مستحقا في ذمة المؤمن بحسب المطالبة بتفعيل الضمان ولا تتوقف على وجود منازعة جدية في القيمة أو الاستحقاق ولا على تاريخ صيرورة الحكم باتا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل الأول وما بعده من مجلة التامين-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 10 من مجلة التامين-الفصلين 7 م تامين و 34 فقرة ثانية من الشروط العامة لعقد التامين-الفصلين 242 و 246 من م ا ع-الفصلين 14 و 15 من م الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 10 م تامين-الفصل 12 من م تامين-الفصل 34 من العقد الرابط بين الطرفين-الفصل 269 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.