الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 65927 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/12/2023 تحت عدد 868 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65927 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم متى تبين لها تحقق سبب السقوط قانونا.
- يستلزم سقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.