Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65927 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع وثائق الطعن داخل الأجل القانوني

J P 65927/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم متى تبين لها تحقق سبب السقوط قانونا.
  3. يستلزم سقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.