Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66005.2024 بتاريخ 08/05/2024 : إلزام الوارث بالإمضاء على عقد تسوية عقارية متى ثبتت مصلحته وعدم ترتب ضرر عنه

J P 66005/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. يجوز إلزام الوارث بالإمضاء على عقد تسوية وضعية عقارية متى كانت المصلحة من إمضائه متحققة ولم يثبت أن العقد يسبب له ضررا.
  2. تسري آثار الالتزامات التعاقدية على الورثة بوصفهم خلفا عاما ما لم يصرّح بخلاف ذلك أو تستوجبه طبيعة الالتزام، فلا يسوغ للوارث التنصل من الالتزام دون موجب قانوني.
  3. لا يمنع مبدأ سلطان الإرادة من غصب الممتنع عن إمضاء عقد يحقق نفعا محضا للمشمولين به متى كان الامتناع دون مبرر قانوني أو واقعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.