Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66005.2024 بتاريخ 08/05/2024 : إلزام الوارث بالإمضاء على عقد تسوية عقارية متى ثبتت مصلحته وعدم ترتب ضرر عنه
Principe juridique
- يجوز إلزام الوارث بالإمضاء على عقد تسوية وضعية عقارية متى كانت المصلحة من إمضائه متحققة ولم يثبت أن العقد يسبب له ضررا.
- تسري آثار الالتزامات التعاقدية على الورثة بوصفهم خلفا عاما ما لم يصرّح بخلاف ذلك أو تستوجبه طبيعة الالتزام، فلا يسوغ للوارث التنصل من الالتزام دون موجب قانوني.
- لا يمنع مبدأ سلطان الإرادة من غصب الممتنع عن إمضاء عقد يحقق نفعا محضا للمشمولين به متى كان الامتناع دون مبرر قانوني أو واقعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.