Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65670.2023 بتاريخ 08/05/2024 : اكتساب صفة العامل القار بمضي مدة أربعة أعوام يغل يد المؤجر عن التمسك بالنظام الأساسي الخاص لتعطيل آثارها
Principe juridique
- تظل القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لأصناف عقود الشغل واجبة التطبيق بأولويتها متى تعلقت بأحكام آمرة ذات صبغة اجتماعية، ولا يرفع من نطاقها خضوع الأعوان لنظام أساسي خاص.
- يترتب عن تجاوز مدة أربع سنوات لعقد الشغل لمدة معينة، بما في ذلك تجديداته، اكتساب العامل صفة الاستخدام القار بحكم القانون وما ينجر عنها من حقوق مالية ومهنية دون اعتبار للوصف الذي يخلعه الطرفان على العلاقة.
- لا يعمل بمحاضر الاتفاق متى كانت في تعارض مع مجلة الشغل ومع مصلحة الأجير ما لم يمض عليها الأجير المعني ويقر بتنازله الصريح والمدرك عن حقوقه القانونية.
- تقدير وجاهة أعمال الاختبار واعتماد نتيجته في المسائل الفنية من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت اختيارها بما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185م. م. م.ت.-الفصل 6-4 من مجلة الشغل-المنشور التفسيري عدد 57 المؤرخ في 1985/10/25-المنشور الوزاري عدد 13 المؤرخ في 1997/07/10-القانون عدد 78 المؤرخ في 1985/08/05-الفصل 76 منهو-الامر عدد 2435 لسنة 1999 المؤرخ في 1999/11/01-الفصل 2 منه-الفصل 3 من القانون عدد 78-الفصل 101م . م . م . ت-الفصل 19 من القانون المشار اليه-الفصول 1 و 2 و 3 و 5 م . ش-القرار التعقيبي المدني عدد 38549 المؤرخ في 2017/01/30-القرار التعقيبي عدد 71758 المؤرخ في 2019/03/22-( القرار) عدد 12644 مؤرخ في 2007/11/17-القرار التعقيبي عدد 14866 المؤرخ في 2003/01/30-القانون عدد 62 المؤرخ في 1996/07/17-القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/07/15-الفصل 51م.ش-الفصل 67م . ا . ع-الفصول 38و40و42و247و250 و 251م. ش-القانون عدد 78 لسنة 1978 بالمؤرخ في 1978/08/05-الفصل 76 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.