Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65670.2023 بتاريخ 08/05/2024 : اكتساب صفة العامل القار بمضي مدة أربعة أعوام يغل يد المؤجر عن التمسك بالنظام الأساسي الخاص لتعطيل آثارها

J P 65670/20248 mai 2024

Principe juridique

  1. تظل القواعد العامة بمجلة الشغل المنظمة لأصناف عقود الشغل واجبة التطبيق بأولويتها متى تعلقت بأحكام آمرة ذات صبغة اجتماعية، ولا يرفع من نطاقها خضوع الأعوان لنظام أساسي خاص.
  2. يترتب عن تجاوز مدة أربع سنوات لعقد الشغل لمدة معينة، بما في ذلك تجديداته، اكتساب العامل صفة الاستخدام القار بحكم القانون وما ينجر عنها من حقوق مالية ومهنية دون اعتبار للوصف الذي يخلعه الطرفان على العلاقة.
  3. لا يعمل بمحاضر الاتفاق متى كانت في تعارض مع مجلة الشغل ومع مصلحة الأجير ما لم يمض عليها الأجير المعني ويقر بتنازله الصريح والمدرك عن حقوقه القانونية.
  4. تقدير وجاهة أعمال الاختبار واعتماد نتيجته في المسائل الفنية من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت اختيارها بما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.