Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66173 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به على وجه يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- إجراءات الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائيا يمس نفاذ الطعن وقبوله.
- واجب إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن يقتضي القيام به على وجه يترك أثرا كتابيا يثبت حصول البلاغ أو تعذر حصوله.
- عدم قيام الدليل بملف القضية على بلوغ الإعلام إلى المعني به أو تعذر ذلك يعد إخلالا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عنه بطلان الطعن وعدم إنتاجه لأي أثر.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 261 جديد من م إ ج autres décisions
- الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.