Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66224.2019 بتاريخ 25/12/2019 : استحقاق المماطلة عند عدم الوفاء الصحيح بالثمن في الالتزامات المتبادلة المؤجلة
Principe juridique
- يُعدّ تحديد ما إذا كانت الالتزامات المتبادلة متزامنة أو يقتضي أحدها التعجيل معيارا مستخلصا من عبارات العقد ومضمونه، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة طالما أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم.
- عندما يثبت من شروط العقد أن دفع الثمن التزام أسبق يقتضي التعجيل، فإن للطرف المقابل الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى يتوصل بالثمن، ولا ينهض الدفع بعدم التنفيذ لفائدة من تعين عليه التعجيل ولم يوف بالتزامه.
- لا ينفي عرض الثمن المماطلة إلا إذا كان عرضا تاما مستوفيا لشروطه، أما العرض الجزئي أو المنقوص أو غير المستوفي لشروطه فلا يحقق الوفاء ويترتب عنه اعتبار العارض مماطلا باعتبار أن المماطلة نتيجة لعدم الوفاء الصحيح.
- تعد المطاعن المؤسسة على أسباب قانونية لم تثر أمام محكمة الموضوع ولم يتسلط عليها النقض السابق مطاعن جديدة غير مقبولة لدى التعقيب ويتعين ردّها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 247 من م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصل 246 و247 و273 من م إ ع-الفصل 247 و675 و676 و269 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 13 من القانون عدد 17 لسنة 1990-الفصل 14 من القانون عدد 17 لسنة 1990-الفصل 269 م ا ع-قرارها عدد 16960 بتاريخ 28/03/1989-الفصل 247 و675 و676 م ا ع-الفصل 269 مدني-قرارها عدد 49134 بتاريخ 19/02/1998-الفصلين 273 و398 م ا ع-الفصل 398 من م ا ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 294 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.