Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66352 بتاريخ 12/03/2025 : تأويل العبارة الاصطلاحية يحدد بمدلولها الفني في السند المتعاقد عليه

J P 66352/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. إذا وردت بكتب البيع عبارة فنية مستعملة في الاصطلاح لمعنى خاص فإنها تُحمل على مدلولها الاصطلاحي كما تحدده الإحالة إلى السند المدمج في العقد، ولا يجوز تجزئة العبارة واقتطاع جزء منها بما يغيّر معناها القانوني.
  2. لا يُستخلص التزام غير منصوص عليه من عبارة صريحة قُيّدت بإحالة محددة إلى كراس الشروط، لأن صراحة اللفظ المقيّد تمنع الاستنتاج بالدلالة لفرض التزامات إضافية على أحد المتعاقدين.
  3. يُعدّ الحكم مشوبا بتحريف الوقائع وسوء التأويل إذا اعتبر أن شرطا تعاقديا ينشئ التزاما بالتهيئة رغم أن سند العروض ذاته يقرر صراحة أن محل البيع غير مهيأ وأن الشرط المتنازع فيه أحال إلى الصيغة الواردة بمثال التهيئة لا إلى إنجاز التهيئة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصول 23 و 36 و 580 و 583 م ! ع-الفصل 513 من م (ع)-الفصل 519 من م ا ع-الفصل 31 من م ( ع ) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.