Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66129 بتاريخ 29/05/2024 : استخلاص نية الاتجار في جريمة مسك مخدرات من سلطة قاضي الموضوع التقديرية متى استند لتعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب طعن قانوني يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو مناقشة تقدير الأدلة.
- قيام جناية المسك بنية الاتجار لا يقتضي ثبوت حصول بيع أو وجود حرفاء أو ضبط حالة تلبس، إذ يكفي ثبوت نية الاتجار باعتبارها ركنا قصديا مستقلا.
- تقدير نية الاتجار من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع مما له أصل ثابت بالأوراق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.