Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66332 بتاريخ 13/05/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء الهيئة القضائية

J P 66332/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي من الإجراءات الأساسية، ويترتب على الإخلال به بطلان الحكم لابتنائه على لائحة في حكم العدم.
  2. لمحكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها دون التقيد بأسباب الطعن.
  3. إذا وُقّعت لائحة الحكم من قاضيين فقط دون بيان المانع المبرر لذلك، تعيّن إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.