Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66660 بتاريخ 20/01/2025 : صحة تبليغ عريضة الدعوى تتحدد باعتماد المقر التعاقدي ما لم يثبت تغييره
Principe juridique
- العبرة في صحة تبليغ عريضة الدعوى تكون بالمقر المعين بوجه التعاقد متى لم يثبت المبلغ له أنه أعلم خصمه بتعيين مقر آخر وفق ما يقتضيه الاتفاق أو القانون.
- علم الخصم بمغادرة المبلغ له للمقر لا ينال من سلامة التبليغ ما دام هذا الأخير تم طبق القواعد القانونية، لأن المقصود من التبليغ تحقق العلم القانوني بالإجراء لا العلم الواقعي به.
- مكتب المحامي لا يعد مقرا مختارا لمنوبه إلا في القضية التي ينوبه فيها، ولا يترتب عن اعتماد ذلك العنوان في نزاع سابق التزام بتوجيه التبليغات إليه في نزاعات أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.