Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66655.2024 بتاريخ 19/06/2024 : تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف لا يكون مقبولا إلا مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
Principe juridique
- يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
- عدم التنصيص في مستندات الاستئناف أو محاضر تبليغها على أن الشركة في حالة تصفية لا يترتب عنه جزاء شكلي ما دام المشرع لم يرتب أثرا على ذلك، كما أن واجب التنصيص الوارد بالوثائق الصادرة عن الشركة لا ينصرف إلى محاضر الاستدعاء والتبليغ المتعلقة بإجراءات التقاضي.
- اختيار الخبير وإجراء الاختبار يدخلان ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما متى احترمت أعمال الاختبار القانون ولم تهضم حقوق الدفاع وكانت أسباب اعتماد المحكمة لأعمال الخبير معللة.
- التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل في المساس بالسمعة التجارية يعد تعويضا عن ضرر مستقل لا يندرج ضمن الأضرار المادية، فلا يتحقق منع التعويض مرتين متى كان التعويضان منصبين على ضررين مختلفين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 705 و706 من المجلة التجارية-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 728 من المجلة التجارية-الفصل 11 من منشور البنك المركزي عدد 91-22 المؤرخ في 17/12/1991-الفصل 147 من م م م ت-الفصل 29 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 14 و19 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 33 جديد من القانون عدد61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 6 وما بعده من القانون عـ48ـدد لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية-الفصل 9 من ذات القانون عـ48ـدد لسنة 2016-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 107 من م ا ع-الفصل 290 من المجلة الجزائية-146-3 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 244 من م ا ع-الفصل 27 من مجلة الشركات-الفصل 32 و36 من م ش ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصل 87 من نفس المجلة-الفصل 12 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.