Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66655.2024 بتاريخ 19/06/2024 : تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف لا يكون مقبولا إلا مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله

J P 66655/202419 juin 2024

Principe juridique

  1. يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
  2. عدم التنصيص في مستندات الاستئناف أو محاضر تبليغها على أن الشركة في حالة تصفية لا يترتب عنه جزاء شكلي ما دام المشرع لم يرتب أثرا على ذلك، كما أن واجب التنصيص الوارد بالوثائق الصادرة عن الشركة لا ينصرف إلى محاضر الاستدعاء والتبليغ المتعلقة بإجراءات التقاضي.
  3. اختيار الخبير وإجراء الاختبار يدخلان ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما متى احترمت أعمال الاختبار القانون ولم تهضم حقوق الدفاع وكانت أسباب اعتماد المحكمة لأعمال الخبير معللة.
  4. التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل في المساس بالسمعة التجارية يعد تعويضا عن ضرر مستقل لا يندرج ضمن الأضرار المادية، فلا يتحقق منع التعويض مرتين متى كان التعويضان منصبين على ضررين مختلفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.