Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة

J P 66789/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.
  2. الخلافات بين الشركاء التي خصّ المشرّع لمعالجتها إجراءات وآليات ضمن مجلة الشركات التجارية لا تنهض بذاتها سببا لوضع الشركة تحت التصرف القضائي ما لم يثبت أنها بلغت حد تعطيل سلطة القرار أو المساس الفعلي بسير المؤسسة.
  3. عدم عرض الملف على النيابة العمومية بسبب وجود قاصر لا يوجب النقض إذا تداركته محكمة التعقيب بعرض الملف عليها ولم يتبين لها خلل من شأنه التأثير على حقوق القاصر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.