Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66789 بتاريخ 04/12/2024 : تعيين المتصرف القضائي لا يبرر إلا إذا بلغ النزاع حدا يعطل هياكل الإدارة ويهدد كيان الشركة
Principe juridique
- تسمية متصرف قضائي على شركة لا تكون لحسم خلافات الشركاء أو حماية مصلحة أحدهم، وإنما تُبرَّر فقط متى أظهر النزاع في تسييرها آثارا تؤدي إلى عجز هياكل الإدارة عن القيام بمهامها وتعطّل سير النشاط العادي بما يهدد كيان الشركة أو استمرارها.
- الخلافات بين الشركاء التي خصّ المشرّع لمعالجتها إجراءات وآليات ضمن مجلة الشركات التجارية لا تنهض بذاتها سببا لوضع الشركة تحت التصرف القضائي ما لم يثبت أنها بلغت حد تعطيل سلطة القرار أو المساس الفعلي بسير المؤسسة.
- عدم عرض الملف على النيابة العمومية بسبب وجود قاصر لا يوجب النقض إذا تداركته محكمة التعقيب بعرض الملف عليها ولم يتبين لها خلل من شأنه التأثير على حقوق القاصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 117 من مجلة الشركات-القانون عدد 112 المؤرخ في 30/9/1996 والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات-الفصول من 7 الى 13 من المجلة التجارية-الفصل 147 من مجلة الشركات-الفصل 127 من مجلة الشركات-الفصل 8 وما يليه من مجلة الشركات-الفصلين 128 و 131 وما يليها من مجلة الشركات-الفصلين 15 و 16 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 156 من مجلة الأحوال الشخصية-الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بترتيب تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم-الفصل بخصوص عدم اعداد القوائم المالية 146 ثالثا-الفصل 297 من المجلة الجزائية-الفصل 172 من المجلة الجزائية-الفصل 199 من المجلة الجزائية-الفصل 283 من المجلة الجزائية-الفصل 146 من مجلة الشركات التجارية-الفصول 201 و 202 من نفس المجلة-الفصل 139 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية التجارية-الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-القانون عدد 71 لسنة 1997 المنظم للشروط العامة لتسمية المتصرفين القضائيين على الشركات التجارية-الفصل 2 من القانون عدد71 لسنة 1997-الفصل 140 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 11 و 17 من القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/12/30-الفصل 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.